التشريعات السورية

367 · المادة 367

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

367

إذا وفى المدين ديناً، وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك، إضراراً بالغير، بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق. 4ـ اتحاد الذمة