365
1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير. 2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.
التشريعات السورية
365
1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير. 2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.