التشريعات السورية

365 · المادة 365

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

365

1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير. 2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.