التشريعات السورية

356 · المادة 356

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

356

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.