التشريعات السورية

353 · المادة 353

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

353

1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. 2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.