353
1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. 2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.
التشريعات السورية
353
1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. 2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.