التشريعات السورية

348 · المادة 348

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

348

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.