التشريعات السورية

346 · المادة 346

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

346

تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.