التشريعات السورية

343 · المادة 343

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

343

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدين الذي حل. فإذا تعددت الديون الحالة، فمن حساب أشدها كلفة على المدين. فإذا تساوت الديون في الكلفة، فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.