التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

34

يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.