التشريعات السورية

337 · المادة 337

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

337

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع الدين في خزانة المحكمة، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.