التشريعات السورية

333 · المادة 333

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

333

إذا تم إعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.