التشريعات السورية

330 · المادة 330

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

330

يكون الوفاء للدائن أو نائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.