التشريعات السورية

328 · المادة 328

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

328

من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع. وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع. ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن. 2ـ محل الوفاء