التشريعات السورية

326 · المادة 326

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

326

للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.