التشريعات السورية

316 · المادة 316

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

316

1ـ لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2ـ وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.