التشريعات السورية

312 · المادة 312

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

312

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.