302
1-إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو في إيداع الشيء محل الالتزام . 2- ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام ، كل بقدر حصته .

