295
1 ـ إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2 ـ وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين، أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي الدائنين. 3 ـ وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

