التشريعات السورية

293 · المادة 293

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

293

1ـ لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2ـ وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبـة إلى باقي المدينين. أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.