التشريعات السورية

283 · المادة 283

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

283

1 ـ كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحاصون فيه. 2 ـ وتكون القسمة بينهم بالتساوي. إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.