التشريعات السورية

279 · المادة 279

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

279

التضامن بين الدائنين، أو بين المدينين، لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.