التشريعات السورية

264 · المادة 264

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

264

انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 236 إلى 244.