التشريعات السورية

262 · المادة 262

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

262

تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.