التشريعات السورية

260 · المادة 260

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

260

يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالتين الآتيتين: أ ـ إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره. ب ـ إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.