التشريعات السورية

257 · المادة 257

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

257

متى سجل استدعاء دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.