246
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي. 2ـ إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس
التشريعات السورية
246
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي. 2ـ إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس