التشريعات السورية

246 · المادة 246

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

246

إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي. 2ـ إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس