التشريعات السورية

237 · المادة 237

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

237

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.