التشريعات السورية

235 · المادة 235

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

235

1 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون. 2 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.