221
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: آ ـ إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن، أو غير مجد بفعل المدين. ب ـ إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. ج ـ إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د ـ إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

