المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
219 · المادة 219
المرسوم التشريعي 84 لعام 1949 المتضمن القانون المدني
سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 84 لعام 1949 المتضمن القانون المدني
/
219 · المادة 219
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
219
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.