التشريعات السورية

215 · المادة 215

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

215

إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.