التشريعات السورية

213 · المادة 213

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

213

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل، وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهـذه الإزالة على نفقة المدين.