التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

21

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز، أيضاً، أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية. كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.