التشريعات السورية

209 · المادة 209

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

209

في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.