التشريعات السورية

204 · المادة 204

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

204

1-يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 220 و221 على تنفيذ التزامه عينيا ، متى كان ذلك ممكنا. 2-على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما .