التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

201

يـقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال، لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.