التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

2

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.