التشريعات السورية

198 · المادة 198

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

198

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.