التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

195

1- إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 683 فقرة 2 2- وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مؤرثهم.