التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

192

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.