التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

182

1 ـ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده. 2 ـ على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.