182
1 ـ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده. 2 ـ على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.
التشريعات السورية
182
1 ـ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده. 2 ـ على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.