التشريعات السورية

180 · المادة 180

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

180

كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.