التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

177

حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.