التشريعات السورية

169 · المادة 169

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

169

مَن سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.