المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
164 · المادة 164
المرسوم التشريعي 84 لعام 1949 المتضمن القانون المدني
سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 84 لعام 1949 المتضمن القانون المدني
/
164 · المادة 164
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
164
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.