التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

162

في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.