152
1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين. 2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.
التشريعات السورية
152
1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين. 2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.