التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

152

1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين. 2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.