التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

150

إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.