التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

15

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.