142
1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
التشريعات السورية
142
1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.