التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

137

إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً.